فصل: إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (4335):
س1: ما حكم الدين فيمن يرى في المسجد صلاة الجماعة ولا يصلي معهم، وذلك لما يراه ويسمع به من أعمال غير مشروعة في الدين الإسلامي كالأذان داخل المسجد والزيادة في الأذان وحلقات الذكر بداخل المسجد والناس ما بين مصل وراكع وساجد، هل تركي صلاة الجماعة أتحمل عليه ذنبا، وما هو الصواب في ذلك؟
ج1: لا يجوز لك ترك صلاة الجماعة في المسجد من أجل ما ذكرته، فالأذان داخل المسجد جائز، والزيادة في الأذان لم توضحها وإقامة حلقات الذكر في المسجد مشروعة في الجملة إذا كانت حلقات يعلم فيها العلم الشرعي، إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة فتمنع تلك الحلقات، أما حلقات الصوفية وأشباهها من الحلقات البدعية فالواجب إنكارها، ولا تمنعك من أداء الصلاة في الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الربع من الفتوى رقم (11255):
س4: نحن عمال في الدولة، لا نحصل على وقت للصلاة إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر بساعة، فنصلي جماعة، هل أصلي وحدي عند دخول الوقت أفضل أم أصلي مع الجماعة بعد دخول الوقت بساعة أي في تمام الساعة الواحدة إلا ربعا.
ج4: يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في الوقت، ولو تأخرت إقامة الجماعة ساعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة:

الفتوى رقم (8605):
(ملخص السؤال): أسكن في بيت يبعد عن المسجد ما يقارب مائتي متر، ونظرا لوجود بيتي على الشارع العام فيحتاج المسافرون إلى مكان للوضوء والصلاة، ولذلك بنيت مسجدا صغيرا أصلي فيه ومن يأتي من المسافرين وأحيانا أصلي فيه لوحدي بدون جماعة فهل تجوز لي الصلاة في هذا المسجد أم أذهب إلى المسجد الأول؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالواجب الذهاب إلى المسجد الذي تقام الصلاة جماعة فيه، ومن السهل أن تأخذ أولادك معك إلى مسجد الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تفرق أهل القرية كل يصلي في بيته:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13344):
س1: يوجد لدينا قرية وفيها حوالي 21 بيتا وكلها متقاربة وليست بعيدا ذلك البعد، ويوجد مسجد في منتصف القرية من عهد الأجداد، وأكثر بيتا في هذه البيوت بعدا حوالي 500 متر، ولكن لا نصلي في المسجد جماعة، وقد حاولنا معهم بكل الوسائل ولكن دون جدوى، الكل يعتذر ببعد المكان، وكل منهم لديه القدرة على المجيء إلى المسجد، بدليل كل إنسان منهم يمتلك سيارة، علما بأن أقرب بيت يبعد حوالي40 مترا، ولكن هداهم الله كل امرئ منهم بنى له مسجدا عند بيته ويصلي فيه ويقول: هل الجنة في مسجد القرية والنار في مسجدنا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما كلمتكم لهم وجزاكم الله خير الجزاء؟
ج1: المشروع لأهل القرية أن يصلوا الصلوات الخمس المفروضة في المسجد المتوسط من القرية؛ لأن الصلاة جماعة واجبة وتكون المساجد الموجودة في بيت كل واحد منهم لصلاة النافلة والتهجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إقامة جماعة أخرى في المسجد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2583):
س2: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو غيره: كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه؟
ج2: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟!» فقام رجل فصلى معه (*)، ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيكم يأتجر على هذا» فقام رجل فصلى معه (*). قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه.
قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى. اهـ.
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلي فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقا.
والقول الأول هو الصحيح، لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*)، ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع. ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11694):
س: ما حكم من يدخل المسجد ويجد صلاة الجماعة قائمة، ويجد الإمام من أهل السنة والتوحيد فيتركها ويعمل جماعة خلفه في مصلى صغير بنفس المسجد أمام مكان الوضوء؟ هل يحق له ذلك؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم لما فيه رفع كلمة الله؟
ج: لا يجوز إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان